تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٤٨٦ - قلنا: هذا غير مسلم، لأن الفسق لا يؤثر في الحج، كما قدمنا، وإذا ثبت أن الفسق الطارئ لا يؤثر وهو إجماع قبل هذا القول.

١٤٤٨٧ - قلنا: كل معنى طارئ لا يوجب الحجر فأصله لا يوجبه، أصله: إذا تعلق في الملاذ المباحة، وعكسه: الجنون.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩٣٧