تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧١٧

البلوغ بالسن

١٤٣٠٥ - قال أبو حنيفة: مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة.

١٤٣٠٦ - وقال أبو يوسف، ومحمد: في الغلام والجارية خمس عشرة سنة.

١٤٣٠٧ - وبه قال الشافعي.

١٤٣٠٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات﴾، ثم قال تعالى: ﴿ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم﴾.

١٤٣٠٩ - فأمر الإماء بالاستئذان في كل حال، ومن لم يحتلم بالاستئذان في وقت مخصوص، دل على أن الاحتلام هو حد البلوغ، ووجب تعلق الحكم به إلا في

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩٠٣