تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧١٨

الإنبات دليل البلوغ

١٤٣٦٢ - قال أصحبنا: الإنبات لا يدل على البلوغ.

١٤٣٦٣ - وقال الشافعي: إذا نبت للغلام أو الجارية الشعر القوي الخشن حول ذكر الغلام وفرج الجارية، كان بلوغا في أولاد/المشركين ١٦٥/أ

١٤٣٦٤ - وهل هو بلوغ، أو دلالة على البلوغ؟ على قولين.

١٤٣٦٥ - فإن قالوا: بلوغ في المشرك، فهو بلوغ في المسلم.

١٤٣٦٦ - وإن قالوا: يدل على البلوغ، ففي المسلم على وجهين.

لنا: قوله - ﷺ -: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم)، وهذا يقتضي أنه ممكن رفع القلم عنهم وإن أنبت.

١٤٣٦٧ - ولأنه شعر عضو، فخروجه لا يكون بلوغا، ولا يستدل به على البلوع، كالحية.

لأن كل حكم لا يتعلق بخروج البنات لا يتعلق بالإنبات، أصله: وجوب الزكاة في ماله، ووجوب صلاة العيد.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩١٦