تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٣٦٨ - ولا يلزم: استحباب الحلق؛ لأن ذلك يتعلق بالشارب.

١٤٣٦٩ - ولأنه موضع من بدنه، فخروج الشعر فيه وعدمه سواء، كسائر المواضع.

١٤٣٧٠ - ولأن نبات الشعر حول الفرج يختلف باختلاف الناس، فيتقدم في بعضهم على البلوغ ويتأخر عنه في بعضهم، فصار كشعر سائر الأعضاء.

١٤٣٧١ - احتجوا: بما رو عن عطية - رضي الله عنه -، قال: (عرضت على رسول الله - ﷺ - يوم قريظة فشكوا في، فأمر النبي - ﷺ - أن ينظر إلى هل أنبت؟ فنظروني فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي).

١٤٣٧٢ - وروي: أنه قال: (كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ، فشكوا إلي من الذرية أو من المقاتلة؟، فقال النبي - ﷺ -: انظروا إن كان قد أنبت وإلا فلا تقتلوه).

١٤٣٧٣ - وروى مجاهد عن عطية، عن رجل من بني قريظة، أخبره: (أن أصحاب رسول الله - ﷺ - يوم قريظة جردوه، فلم يروا الموسي على شعره، وتركوه من القتل).

١٤٣٧٤ - الجواب: أن عطية القرظي قال أصحاب الحديث: لا يعرف بالرواية.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩١٧