تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٢٦٠ - قالوا: من بيع عليه دراهم بيعت عليه عروضه، كالميت.

١٤٢٦١ - قلنا: ألميت سقطت ولايته بموته، فولى عليه في بيع ماله، والحي ولايته باقية وتصرفه جائز، فلم تثبت الولاية.

١٤٢٦٢ - يبين الفرق بينهما: أن غرماء الحي إذا لم يطلبوه بالحجر لم يبع القاضي ماله، والميت يبيع ماله من غير مطالبة، ولو رضي غرماء الميت بتأخير ديونهم ملك القاضي البيع، فبان الفرق بينهما.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٩١