تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٨٣٢ - وقد ذكر ابن المنذر حديث ابن عمر رضي الله عنه: (أن النبي - ﷺ - حين حرم الخمر شق الزقاق بيده).

ومعلوم أن الخمر مال يجوز الانتفاع به، ومع ذلك أتلفها حسما للمادة فيها، كذلك المنع من تخليلها.

١٣٨٣٣ - وقد روي: أن النبي - ﷺ - قال لأبي طلحة حين أمره بإراقتها: (فإذا جاءنا مال عوضناهم)، فكأنه - ﷺ - لم أمر بإتلافها (المعنى فيها يأتي) لمصلحة المسلمين، وعد بتعويضهم، فلولا أن الإتلاف وقع في منفعة جائزة لهم] لم [يعوضهم.

١٣٨٣٤ - قالوا: روي أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر فخطب، فقال: (لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها، ولا بأس على امرئ مسلم ابتاع خلا من أهل الكتاب ما لم يتعمدوا إفسادها، فعند ذلك يقع النهي).

١٣٨٣٥ - قالوا: وهذا على المنبر من غير خلاف.

١٣٨٣٦ - والجواب: أن الطحاوي قال: هذا الحديث رواه أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر، عن عمر

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨١٣