تخطَّ إلى المحتوى

(١٠٨)

باب قتل المحرم الصيدَ عمدًا أو خطأ

(٩٥٣) قال الشافعي: وعلى مَنْ قَتَلَ الصّيْدَ الجَزاءُ، عَمْدًا كانَ أو خَطَأً، والكفّارةُ فيهما سَواءٌ؛ لأنّ كُلًّا ممْنُوعٌ بحُرْمَةٍ، وكُلٌّ فيه الكفّارةُ.

[قال المزني (١): وقاسَ ما اخْتَلَفُوا مِنْ كفّارَةِ قَتْلِ المؤمِنِ عَمْدًا على ما أجْمَعُوا عليه مِنْ كفّارَةِ قَتْلِ الصّيْدِ عَمْدًا، قال: «والعامدُ أوْلى بالكفّارةِ في القياسِ مِنْ المُخْطِئ» (٢).

(١) ما بين المعقوفتين من هامش س.

(٢) مراد المزني بهذه الفقرة: الاحتجاج على أبي حنيفة حيث قال: تلزم الكفارة في قتل الآدمي خطأً، ولا تلزم إذا قتله عمدًا، ووافقنا في الصيد أنه يلزم الجزاء بقتله عمدًا أو خطأً، وستأتي المسألة وكلام الشافعي فيها في «باب كفارة القتل» (الفقرة: ٣١٥٣). انظر: «البحر» (٤/ ٣٦).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.