تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نَفْسِه (١)، ولو لم يُفْسِدْ .. فماتَ قبلَ أن يُتِمَّ الحَجَّ .. فله بقَدْرِ عَمَلِه (٢).

(٩٥٠) ولا يُحْرِمُ عن رجلٍ (٣) إلّا مَنْ قد حَجَّ مرَّةً.

(٩٥١) ولو أوْصَى أن يَحُجَّ عنه وارثٌ، ولم يُسَمِّ شيئًا .. أُحِجَّ عنه بأقَلِّ ما يُوجَدُ أحَدٌ يَحُجُّ به، فإن لم يَقْبَلْ .. أُحِجَّ عنه غيرُه.

(٩٥٢) ولو أوْصَى لرجُلٍ بمائةِ دينارٍ يَحُجُّ بها عنه، فما زاد على أجْرِ مِثْلِه فهو وَصِيَّةٌ، فإن امْتَنَع .. لم يَحُجَّ عنه أحدٌ إلّا بأقلِّ ما يُوجَدُ به مَنْ يَحُجُّ عنه.

(١) هذا هو المشهور، والذي قطع به الأصحاب. انظر: «الروضة» (٣/ ٢٩).

(٢) يعني: أعمال الحج مع السير إليه على الأظهر، والثاني: بقدر أعمال الحج فقط، والثالث: لا يستحق شيئًا، وسواء مات بعد الوقوف بعرفة أو قبله على المذهب. انظر: «الروضة» (٣/ ٣١).

(٣) في س: «ولا يحج أحد عن رجل».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٣٨٢