[١٧]
كتاب الحوالة (١)
مما سمعت من الشافعي وما تحريت من مذهبه فيها
(١) «الحوالة» من قولك: «تحول فلان إلى داره، أو عن داره، أو إلى مكان كذا»، فكذلك الحوالة: تحول المال من ذمة إلى ذمة في المعين، ومن أجل ذلك لا يرجع على الأول؛ لأن فائدة الحوالة إنما هي تحول الحق. «الحلية» (ص: ١٤٢).
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٣