تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ٥٦٧)، وأحمد (٣/ ٩٥)، كلهم من طريق عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري يرفعه "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، واللفظ للبخاري.

٥ - قوله: "وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ محرم".

له شاهد من حديث ابن عمر يرفعه "ولا تسافر المرأة ثلاثًا إلَّا مع ذي محرم"، متفق عليه.

أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كم يقْصُرُ الصلاة (٢/ ٥٦٦: ١٠٨٧) ومسلم في الحجّ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٢/ ٩٧٥: ١٣٣٨).

الحكم عليه:

الحديث سبق ذكر قول الحاكم عن إسناده بأنه صحيح، وأقره على ذلك الذهبي.

وفيه نظر؛ لأن عبيد الله بن عبد الرحمن ومالك بن محمَّد فيهما ضعف، ومدار الأسانيد عليهما، فالذي يظهر أن إسناده ضعيف.

ولمجموع متنه شواهد كثيرة تقوّيه ذكرت طرفًا منها عند التخريج.

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ١٧٦