١٨٩٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد بن المسيّب قال: أن عمر رضي الله عنه كان لَا (١) يُورِّثُ الإِخوة مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
١٨٩٥ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣١٦: ٧٦١٤)، عن وكيع، عن هشام، به بلفظه، لكن سقط حرف النفي "لا" من المصنف، فانعكس المعنى تمامًا.
قلت: لم أقف عليه من هذا الطريق عند غير ابن أبي شيبة، وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك.
فأخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٣١٤: ٧٦٠٥)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (١١/ ١١٧)، من طريق محمد بن سالم عن الشعبي، عن عمر أنّه قال: "يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد".
وذكر البيهقي (٨/ ٥٨) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم، قد ورثّه عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه.
الحكم عليه
الحديث إسناده صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَإِنْ كَانَ سمعه من عمر، فهو ذاك.
(١) حرف النفي "لا" ساقط من مصنّف ابن أبي شيبة.