١٨٨٨ - وعن (١) قتادة عن خلاس قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ: كتاب الله تعالى أن (٢) لا دية له.
١٨٨٨ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٤١: ٧٧١٦) عن عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وحجاج عن عمير بن سعد عن قتادة، به بنحوه.
والبيهقي في الكبرى (٨/ ٦٨) من طريق حجّاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن عليّ بنحوه مطولًا.
وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٥٧: ١٨٠٠٥) عن معمر، عن قتادة، عن عمر وعليّ بنحوه، من غير ذكر للواسطة بين قتادة وعليّ.
وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٢٤) من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي وعمر بنحوه.
وأخرج البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (١٢/ ٦٦: ٦٧٧٨) ومسلم فيه، باب حد الخمر (٣/ ١٣٣٢: ١٧٠٧) وأبو داود فيه، باب إذا تتابع في شرب الخمر (٤/ ٦٢٦: ٤٤٨٦) وابن ماجه فيه، باب حدّ السكران (٢/ ٨٥٨: ٢٥٦٩) وأحمد (١/ ١٢٥) والبيهقي (٨/ ٣٢١) كلهم من طريق أبي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه، إلاَّ صاحب الخمر، فإنّه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - ﷺ - لم يسنّه"، أي: لم يسن فيه عددًا معينًا.
الحكم عليه
رجال إسناده ثقات، غير أن قتادة لم يصرّح بالسماع عن خلاس، وفي سماع =
(١) في (عم): "ورواه". بقية السند مرّ في الحديث السابق برقم (١٨٨٧)، وتمامه: حدثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد عن قتادة، به.
(٢) في (عم):"أي"، وهو تحريف.