تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٨٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سعيد، ثنا فتادة قال: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ [فِي] (١) الَّذِي يُقتصّ مِنْهُ ثُمَّ يموت: [قتله] (٢) حق لا دية (٣).

١٨٨٧ - تخريجه:

الحديث أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٥٦: ١٨٠٠٤) وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٢٤) كلاهما من طريق عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة، به.

تابع عثمان عليه معمر عن سعيد بن أبي عروبة به، أخرجه عبد الرزاق أيضًا (٩/ ٤٥٦:١٨٠٠٢) بنحوه.

وأخرجه ابن أبي شبة (٩/ ٣٤١: ٧٧١٧) من طريق عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمر نحوه.

وأخرج ابن أبي شبة (٩/ ٣٤٣: ٧٧٢٤) والبيهقي معلقًا (٨/ ٦٨) من طريق سعيد عن مطرق عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر وعلي ... فذكره بنحوه.

وأخرجه ابن حزم (١١/ ٢٢٤) من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عليّ وعمر بنحوه.

وله شاهد من حديث عليّ، لكنه استثنى فيه شارب الخمر، ولفظه: "ما كنت لأقيم حدًا فيموت وأجد في نفسي منه، إلَّا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -ﷺ- لم يَسُنّه"، أي: لم يسن فيه عددًا معينًا.

أخرجه البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (١٢/ ٦٦: ٦٧٧٨) ومسلم فيه، باب حدّ الخمر (٣/ ٦٢٦: ٤٤٨٦) وابن ماجه فيه، باب حدّ السكران (٢/ ٨٥٨: ٢٥٦٩) وأحمد (١/ ١٢٥) والبيهقي (٨/ ٣٢١) كلهم من طرق عن أبي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي به بنحوه، واللفظ للبخاري. =

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (عم) و(ك).

(٢) في الأصل: "قبله"، والمثبت من (عم) والإتحاف هو الصواب.

(٣) أي: لا دية له.

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ١٣٣