تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٢٦ - وقال مسدّد: حدثنا المعتمر، عَنْ عُبيد اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن عمر رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَضَى فِي أُمُّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُباع، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَث، يُسْتَمْتَعُ بِهَا صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حُرّة.

١٥٢٦ - تخريجه:

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العتق، باب عتق أمهات الأولاد (٢/ ٧٧٦: ٦)، وعبد الرزاق في المصنّف (٧/ ٢٩٢: ١٣٢٢٥) عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر، ثلاثتهم عن نافع به بنحوه.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢) من طريق عمر بن محمد وعبد الله ابن عمر ومالك، ثلاثتهم عن نافع به بنحوه.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٣٩: ١٦٣٧) من طريق سفيان والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣) من طريق سليمان بن بلال وسفيان، كلاهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر به بنحوه.

قال البيهقي: وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي -ﷺ- ووهم ولا يحلّ ذكره.

الحكم عليه:

إسناده في غاية الصحّة.

وذكره ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٣٧٣) من طريق مالك. وقال: هذا إسناد صحيح.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٤٨٨