١٥٢٤ - وحدثنا حفص، عن الأشعت، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ -يَعْنِي إِذَا لم يكمل فرد في الرَقّ- فما أخذ فلهم.
١٥٢٤ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٢٣: ١٥٨٠)، كتاب البيوع، باب المكاتب يعجز، بهذا الإسناد شطره الأوّل دون التفسير.
وأخرجه البيهقي في السُنن (١٠/ ٣٤٢)، عن الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة به بلفظه.
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، وهو موقوف على جابر.
المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٦