تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٢٤ - وحدثنا حفص، عن الأشعت، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ -يَعْنِي إِذَا لم يكمل فرد في الرَقّ- فما أخذ فلهم.

١٥٢٤ - تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٢٣: ١٥٨٠)، كتاب البيوع، باب المكاتب يعجز، بهذا الإسناد شطره الأوّل دون التفسير.

وأخرجه البيهقي في السُنن (١٠/ ٣٤٢)، عن الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة به بلفظه.

الحكم عليه:

رجال إسناده ثقات، وهو موقوف على جابر.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٤٨٦