تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيه قال: رأيتُ المَدَبَّرَ الَّذِي بَاعَهُ رسولُ اللَّهِ -ﷺ-.

١٥١٩ - تخريجه:

روى عبد الرزاق (٩/ ١٣٩: ١٦٦٦٠) عن معمر عن ابن طاووس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- باع مدبرًا احتاج سيده إلى ثمنه.

ورواه الشافعي في الأم (٨/ ١٧) قال: أخبرنا الثقة عن معمر به.

ورواه البيهقي في السنن (١٠/ ٣١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٦: ٢٠٥٩٦) بإسناده من طريق الشافعي.

وقد ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- باع مدبرًا، أخرجه البخاري برقم (٢١٤١) كتاب البيوع: باب بيع المزايدة؛ ومسلم برقم (٩٩٧) كتاب الإيمان: باب جواز بيع المدير.

واختلف النقل عن طاووس في حكم بيعه:

١ - فروى ابنه عنه جواز بيعه عند الحاجة كما رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤٠: ١٦٦٦٦)، والشافعي في الأم (٨/ ١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٨: ٢٠٦٠٤).

٢ - وروي عن طاووس جواز بيعه مطلقًا من وجهين:

أحدهما: من طريق عمرو بن مسلم، رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤١: ١٦٧٠)، والشافعي (٨/ ١٧)، والبيهقي (٣/ ٣١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٨: ٢٠٦٠٣).

وثانيهما: من طريق عمرو بن دينار؛ رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤٢: ١٦٧١).

الحكم عليه:

إسناده صحيح، لكنه موقوف على طاووس.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٤٨١