تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥١٢ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُليكة، عَنْ عائشة رضي الله عنها، (١) قالت: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، فَقَالَتْ لَهَا عائشة رضي الله عنها،: أما إذا عتقْتيه ولم تشترطي مالَه، فمالُه لَه.

١٥١٢ - تخريجه:

أورده البوصيرى في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٣: ٥٦٥٠)، وقال: رواه مسدد ورواته ثقات.

وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٤٢: ١٦٧٨)، ونسبه لابن أبي شيبة قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير به.

وقد ورد مثل هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعًا رواه أبو داود (٤/ ٢٨: ٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٥: ٢٥٢٩)، والدارقطني (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٥)، وقد ضعفه الإِمام أحمد كما في المغني (١٤/ ٣٩٨) لابن قدامة.

وورد من حديث ابن مسعود مرفوعًا أن المال للسيد المعتق رواه ابن ماجه (٢/ ٨٤٥: ٢٥٣٠)، والبيهقي (٥/ ٣٢٦)، والعقيلي (١/ ٩٧)، وابن عدي (١/ ٣٢٨)، وقال البخاري عنه: لا يتابع عليه.

وفي حديث ابن عمر في الصحيح: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أن يشترطه المبتاع " أخرجه البخاري برقم (٢٣٧) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (٣/ ١١٧٣: ١٥٤٣) (٨٠)، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر.

الحكم عليه:

رجاله ثقات -كما قال البوصيري-.

(١) ساقط عن (حس).

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٤٧٢