٣٥٠٢ - وقال أحمد في الزهد: (١) حدّثنا زيد بن الحباب، ثنا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: كُنَّا نَعُدُّ (٢) مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنَامُ عَنْهُ، (حَتَّى ينساه) (٣).
٣٥٠٢ - الحكم عليه:
هذا إسناد حسن، زيد بن الحباب صدوق.
تخريجه:
لم أجده بهذا الإِسناد.
وله ما يشهد له مرفوعًا عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "عُرِضَتْ علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت على ذنوب أمَّتي فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها".
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب كنس المسجد (١/ ١٢٦: ٤٦١) واللفظ له.
والترمذي في فضائل القرآن (٤/ ٢٥٠).
وأبو يعلى في مسنده (٤/ ٢٠٩).
وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٧١).
والبيهقي في كتاب الصلاة، باب في كنس المسجد (٢/ ٤٤٠)، وفي شعب الإِيمان (٢/ ٣٣٤)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٣٦٤).
وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١١٦). =
(١) فيه بالإسناد والمتن (/٣٦٨).
(٢) إذا جاء عن التابعي مثل هذه الصيغة، أو كنا نفعل كذا أو ما شابههما، فليس بمرفوع قطعًا، ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة، بل مقطوع، فإن أضافه احتمل الوقف لأن الظاهر اصطلاحهم على ذلك، وتقريرهم له، ويحتمل عدمه؛ لأن تقرير الصحابة لا ينسب إليه بخلاف تقريره -ﷺ-. (فتح المغيث ١/ ١٢٧).
(٣) (عم): (وينساه).