تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٧٣ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إليك: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يحاجّه (١) القرآن، ومن قرأ بمائتين كتب (الله تعالى) (٢) لَهُ قُنُوتُ (٣) لَيْلَةٍ، وَمَنْ قَرَأَ بِالْمِائَةِ إِلَى الألف أصبح له قنطار والقنطار دية (٤) أحدكم (اثني) (٥) عشر ألفًا (٦)، قال: وإن أصغر (البيوت) (٧) من الخير، للبيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن.

٣٤٧٣ - الحكم عليه:

هذا مرسل صحيح الإِسناد.

وقال البوصيري في الإِتحاف (مختصر ٢/ ١٩١ ب) بعد أن عزاه للحارث: رواته ثقات.

تخريجه:

تابع أحمد بن إسحاق: موسى بن إسماعيل ثنا حماد، به. أخرجه عنه ابن الضريس في فضائل القرآن (١٦) دون ذكر البيت الذي يقرأ فيه القرآن وتابع حمادًا =

(١) أي لم يغلبه بالحجة والبرهان عليه انظر النهاية (١/ ٣٤١).

والمعنى أي لا يكون للقرآن يوم القيامة حجة وبرهان تدل على ترك ذلك القارئ وهجره له.

(٢) ليست في (سد) و(عم).

(٣) القنوت يراد به معاني عديدة والمعنى هنا أي كتب الله له عبادة ليلة أو قيام ليلة. انظر النهاية (٤/ ١١١)، فح الباري (٢/ ٤٩٠).

(٤) الدية أصلها ودية بفتح الواو وسكون الدال، تقول: ودي القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته، وهي ما جعل في مقابلة النفس. الفتح (١٢/ ١٨٧).

(٥) في (سد) و(عم) اثنا وتقدم بيان وجه كل منها في الحديث (رقم ٣٣٩٦).

(٦) أي من الفضة فدية أهل الفضة ما ذكر في الحديث:

(٧) في الأصل الذنوب والمثبت من (سد) و(عم)، وهو الموافق لما في الكنز وبغية الباحث (رقم ٧٣١) والمعنى لا يستقيم أذا أثبتنا ما في الأصل فتأمل.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٤ · ص ٣٠٨