تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٥٤ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ (١) من السباع ومخلب من الطير (٢) ".

٢٣٥٤ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١١٩/ ١)، وقال: "رواه محمَّد بن يحيي بن أبي عمر".

ولم أجده بهذا الإسناد عند غيره، ولعل الحافظ إنما جعله من الزوائد لأجل هذا، وإلا فمتنه مروي عن ابن عباس بهذا اللفظ في الكتب الستة عدا البخاري، والترمذي.

وله عن ابن عباس ثلاث طرق:

الأولى: عن ميمون بن مهران عنه به.

وقد اختلف على ميمون فيه على وجهين:

(أ) الوجه الأول: يرويه علي بن الحكم عن ميمون بن مهران، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أي بزيادة "سعيد بن جبير" بين ابن عباس، وبين ميمون مهران.

أخرجه من هذا الوجه:

أحمد بن حنبل في مسنده (١/ ٣٣٩)، قال: حدّثنا محمَّد بن جعفر، وروح عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، "أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من =

(١) قال البغوي في شرح السنة (١١/ ٢٣٤): "أراد بذي الناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب، والفهد، والنمر، والببر والدب، والقرد ونحوها فهي وأمثالها حرام".

(٢) قال البغوي: "وكذلك كل ذي مخلب من الطير: كالنسر والصقر، والبازي، ونحوها وسمى مخلب الطائر مخلبًا لأنه يخلب، أي: يشق ويقطع، ومنه قيل للمنجل: مخلب".

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٦١٠