تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٠١) ٢٣٤١ - وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، في السمك في تفسير المائدة (١).

(١٠١) ٢٣٤١ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١٨٨/٢] وقال: "رواه مسدّد، والبيهقي ولفظه .. " فذكره.

قلت: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٥٠٨) باب الحيتان (رقم ٨٦٦٩)، قال: أخبرنا عبد الله ابن عمر وابن جريج عن نافع، عن ابن عمر قال: سأله عبد الرحمن بن أبي هريرة عن حيتان ألقاها البحر، أميتة هي؟ قال: نعم فنهاه عن أكلها، فلما دخل البيت دعا بالمصحف فقرأ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦] قال: فأرسل إليه، فقال: قد أحل لكم صيد البحر وطعامه، ما يخرج منه فكله، فليس به بأس وإن كان ميتًا.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٥/ ٦٧: ١٢٧٠٧)، قال: حدّثنا محمَّد بن المثنى. قال ثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به نحوه إلَّا أنه قال: "أخبرنا نافع =

(١) قال مُسَدَّدٌ: ثنا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عن حيتان كثيرة ألقاها البحر، فقال ابن عمر: أميتة هي؟ قال: نعم، فنهاه. قال: فلما دخل، دعا بالمصحف، فقرأ الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ (١) فطعامه ما يخرج منه فكلوه ليس به بأس، وكل شيء فيه يؤكل ميتًا فيه أو ميتًا جنبه (٢).

رواه مالك في الموطأ عن نافع نحوه فقال بعد قولها فقرأ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ (٣) فأرسل إلى عبد الرحمن فقال: لا بأس له فكله. وسيأتي برقم (٣٥٩٤).

_________

(١) سورة المائدة: الآية ٩٦.

(٢) هكذا في جميع النسخ، وفي الإتحاف: "أو بساحتيه"، وفي تفسير ابن جرير الطبرى "بساحله".

(٣) سورة المائدة: الآية ٩٦.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٥٧٩