= أبي ظبيان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، "أَنَّهُ كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني".
وقال أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "لا يذبح أضحيتك إلَّا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل من فلان".
الحكم عليه:
(أ) أما الأثر الأول عن جابر رضي الله عنه فهو حسن؛ من أجل حال أبي سفيان طلحة بن نافع فإنه صدوق كما في ترجمته.
(ب) وأما الأثر الثاني عن الحسن فرجاله ثقات.
(ج) وأما الأثر الثالث فهو ضعيف؛ من أجل عنعنة مغيرة بن مقسم، وهو مدلس من الثالثة وحديثه عن إبراهيم النخعي فيه نظر، ومن أجل حال ليث بن أبي سليم فإنه مختلط ولم يتميز حديثه.
(د) وأما الأثر الرابع عن ابن عباس فمداره على "قابوس بن أبي ظبيان"، وهو لين الحديث -كما سبق- فالأثر بهذا الإسناد ضعيف ويشهد له الآثار السابقة.
(هـ) وأما الأثر الخامس، فهو ضعيف أيضًا؛ من أجل حال "ليث بن أبي سليم"، وهذه الآثار جميعًا تتعاضد فيما بينهما ويجبر بعضها الخلل والضعف الموجود في بقية الأسانيد، والله أعلم.