٢٥٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن يحيى (بن) (٢) الحارث عن عمرو بن (عامر) (٣) عن أنس قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الأنبذة في الأوعية، ثم قال بعد: "إني نهيتكم عن الأنبذة في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم من شاء أوكى (سقاءه على إثم) (٤) " (٥).
٢٥٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد اللَّه بن عمرو قال (١): قيل للنبي -ﷺ-: ليس كل الناس يجد وعاءًا، فأذن لهم في شيء منه -يعني الظروف- (٢).
٢٥٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي عن النبي -ﷺ- قال: "كنت نهيتكم عن هذه الأوعية، فاشربوا فيها، واجتنبوا كل ما أسكر" (١).
(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) في [ز]: (دينار).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) ضعيف؛ لضعف يحيى بن الحارث، أخرجه أحمد (١٣٦١٥)، وأبو يعلى (٣٧٠٧)، وانظر: ما تقدم برقم [٢٥٥٠٥].
(١) في [هـ]: زيادة (لما نهى النبي -ﷺ- عن الأوعية).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٥٩٣)، ومسلم (٢٠٠٠).
(١) مجهول؛ لجهالة النابغة، أخرجه أحمد (١٢٣٦)، وأبو يعلى (٢٧٨)، وابن عدي ٣/ ١٠١٩، والطحاوي ٤/ ١٨٥.