٢٥٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن سعد بن عبيدة عن البراء قال: أمرني عمر أن أنادي يوم القادسية: لا ينبذ في دُّباء ولا حنتم ولا مزفت (١).
٢٥٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك ابن نافع قال: سألت ابن عمر عن الطلاء يطيخ، فقال: لا بأس، قلت: إنه (في) (١) مزفت، قال: لا تشربه في مزفت (٢).
٢٥٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن سليمان التيمي عن أبي مجلز (عن رجل) (١) عن أبي هريرة: أنه نهى عن المزفت (٢).
٢٥٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير، وأن يخلط (البلح) (١) بالزهو (٢).
٢٥٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فُلفل قال: سألت أنس بن مالك عن النبيذ، قال: اجتنب مسكره في كل شيء، واجتنب ما سوى ذلك فيما زفت في دن أو قربة أو قرعة أو جرة (١).
(١) صحيح.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) ضعيف جدًا، عبد الملك بن نافع جرحه عدد من الأئمة.
(١) في [ز]: زيادة (عن رجل).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي.
(١) في [أ، ح، ط]: (البر).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٩٩٠)، وأحمد (٢٤٩٩)، وأصله عند البخاري (٥٣).
(١) صحيح.