تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

60 - من أحكامِ العيد

عَن أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَال: «قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المدِينَةَ وَلَهم يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِما فَقَالَ: مَا هَذَانِ اليَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِما في الجاهِلِيةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِما خَيراً مِنْهُما يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْر» رَوَاه أبو داود (1).

وَعَنْ أَبي عُبَيْدٍ مَوْلى ابنِ أَزْهَرَ قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطابِ - رضي الله عنه - فقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِما، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَاليَوْمُ الآخَرُ تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُم» رواه الشيخان (2).

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ والنَّحْرِ» رواه الشيخان (3).

وعَنْ ابنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: «أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَى رَكْعَتَينِ لم يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» رواه الشيخان (4).

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْرِجَهُنَّ في الفِطْرِ والأَضْحَى: العَوَاتِقَ والحِيَّضَ وذَوَاتَ الخُدُورِ، فَأَمَا الحِيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ ويَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المسْلِمِينَ» رواه الشيخان (5).

الفوائد والأحكام:

(1) رواه أبو داود (1134) والنسائي (3/ 179) وأحمد (3/ 103) وأبو يعلى (3841) وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم (1/ 434) وصححه الحافظ في الفتح (2/ 422) والألباني في صحيح أبي داود.

(2) رواه البخاري (1889) ومسلم (1137).

(3) رواه البخاري (1890) ومسلم (827).

(4) رواه البخاري (945) ومسلم (884).

(5) رواه البخاري (931) ومسلم (890).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ١٩٨