56 - زَكَاةُ الفِطْر
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَال: «فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعَاً مِنْ تَمرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلى الصَّلاةِ» رَوَاهُ الشَّيْخَان (1).
وَفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَاري قَالَ نَافِعٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى: «فَكَانَ ابْنُ عَمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ حَتَى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَها، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَين» (2).
وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَال: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعَاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعَاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعَاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعَاً مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعَاً مِنْ زَبِيبٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَان (3).
وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللُه عَنْهُما قَال: «فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلْصَائِمِ مِنَ الَّلغْوِ والرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ وابْنُ مَاجَه (4).
(1) رواه البخاري (1432) ومسلم (984).
(2) هذه الرواية للبخاري (1440).
(3) رواه البخاري (1435) ومسلم (985).
(4) رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) وصححه الحاكم وقال: على شرط البخاري (1/ 568) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.