36 - الحجامةُ للصائم
عَنْ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوُ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمحْجُومُ» رواه أبو داود وصححه أحمد والبخاري (1).
وجَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ (2) ورَافِعِ بن خَدِيج (3)، وعَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَحَابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مِثْلُه حَتى ذَكَرَ بَعضُ العُلَماءِ أَنه حَدِيثٌ مُتَواتِر.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ».
وفي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» (4).
وعَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ ثَابِتاً البُنَاني يَسْأَلُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلْصَائِمِ؟ قَالَ: لا، إلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1) رواه أبو داود (2369) والنسائي في الكبرى (3126) وابن ماجه (1681) وأحمد (4/ 123) وصححه علي بن المديني والبخاري كما في التلخيص الحبير (2/ 193) ونقل عبدالله بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه: هذا من أصح حديث يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إفطار الحاجم والمحجوم (682) وصححه ابن حبان (3533) والحاكم وذكر أن ابن راهويه صححه (1/ 592) وصححه النووي في المجموع وقال: على شرط مسلم (6/ 350).
(2) رواه أبو داود (2371) وابن ماجه (1680) والدارمي (1731) وأحمد (5/ 276) والطيالسي (989) وصححه ابن حبان (3532) وابن خزيمة (1962 - 1963).
(3) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (774) وأحمد (3/ 465) وصححه ابن حبان (3535).
(4) رواه البخاري (1836) ومسلم (1202) وأبو داود (2372 - 2374) والترمذي (775 - 777).