وَالْيَهُودُ يُوَلُّونَ عَنِ الْقِبْلَةِ شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ ، وَالْيَهُودُ تَسْدِلُ أَثْوَابَهَا ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ ، وَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ فَقَمَصَهُ عَلَيْهِ ، وَالْيَهُودُ حَرَّفُوا التَّوْرَاةَ وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ حَرَّفُوا القُرْآنَ ، وَالْيَهُودُ يَسْتَحِلُّونَ دَمَ كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ ، وَالْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ ، وَالْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ عَلَى النِّسَاءِ عِدَّةً ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ ، وَالْيَهُودُ يُبْغِضُونَ جِبْرِيلَ ، وَيَقُولُونَ : هُوَ عَدُوُّنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَكَذَلِكَ صِنْفٌ مِنَ الرَّافِضَةِ ، يَقُولُونَ : غَلَطَ بِالْوَحْيِ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَفُضِّلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عَلَى الرَّافِضَةِ بِخَصْلَتَيْنِ : سُئِلَتِ الْيَهُودُ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ ؟ قَالُوا : أَصْحَابُ مُوسَى ، وَسُئِلَتِ الرَّافِضَةُ : مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ ؟ قَالُوا : أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ، وَسُئِلَتِ النَّصَارَى : مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ ؟ قَالُوا : حَوَارِيُّ عِيسَى ، وَسُئِلَتِ الرَّافِضَةُ : مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ ؟ قَالُوا : حَوَارِيُّ مُحَمَّدٍ ، أُمِرُوا بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ فَسَبُّوهُمْ ، فَالسَّيفُ مَسْلُولٌ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَثْبُتُ لَهُمْ قَدَمٌ ، وَلَا تَقُومُ لَهُمْ رَايَةٌ ، وَلَا تَجْتَمِعُ لَهُمْ كَلِمَةٌ ، دَعْوَتُهُمْ مَدْحُوضَةٌ ، وَجَمْعُهُمْ مُتَفَرِّقٌ ، كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " شَرْحُ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (1)
وعَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَوْ شِئْتُ أَنْ يَمْلَأُوا هَذَا الْبَيْتَ ذَهَبًا وَفِضَّةً عَلَى أَنْ أَكْذِبَ لَهُمْ عَلَى عَلِيٍّ لَفَعَلُوا , وَكَانَ يَقُولُ : لَوْ كَانَتِ الشِّيعَةُ مِنَ الطَّيْرِ لَكَانُوا رَخَمًا ، وَلَوْ كَانُوا مِنَ الدَّوَابِّ لَكَانُوا حُمُرًا " شَرْحُ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (2)
وعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " لَوْ كَانَتِ الشِّيعَةُ مِنَ الطَّيْرِ لَكَانُوا رَخَمًا ، وَلَوْ كَانُوا مِنَ الْبَهَائِمِ لَكَانُوا حُمُرًا " مُعْجَمُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ (3)
وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ فَقَالَ : " لَا حَظَّ لِلرَّافِضِيِّ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ حِينَ ذَكَرَ آيَةَ الْفَيْءِ فِي آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ فَقَالَ فِي آخِرِ آيَةِ الْفَيْءِ : وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ "السُّنَّةُ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ الْخَلَّالِ (4)
(1) - شَرْحُ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (2332) فيه جهالة
(2) - شَرْحُ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (1950 ) صحيح
(3) - مُعْجَمُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ (644 ) صحيح
(4) - السُّنَّةُ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ الْخَلَّالِ (802 ) صحيح