النِّسَاءِ , تَسْمُنُ الْجَارِيَةُ حَتَّى تَمُوتَ شَحْمًا , وَحَتَّى يَكْتَفِيَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ , وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ , أَيْمُ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَائِنَةٌ وَلَوْ قَدْ كَانَتْ خُسِفَ بِهِمْ وَرُجِمُوا كَمَا فُعِلَ بِقَوْمِ لُوطٍ , وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالرَّأْيِ وَلَكِنَّهُ الْحَقُّ الْيَقِينُ " الْبِدَعُ لِابْنِ وَضَّاحٍ (1)
وعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَذَكَرُوا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّمَا هَذَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : نِعْمَ الْأُخْوَةُ لَكُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنْ كَانَ لَكُمُ الْحُلْوُ وَلَهُمُ الْمُرُّ ، كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تُحْذَى السُّنَّةُ بِالسُّنَّةِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ "السُّنَّةُ لِلْمَرْوَزِيِّ (2)
وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، [ قَالَ ] : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ لَا تُخْطِئُونَ وَلَا يُخْطَأُ لَكُمْ " ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى يَعْبُدُوا عَجِلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ وَعِجْلُ أُمَّتِي فُلَانٌ " مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ لِلطَّبَرَانِيِّ (3)
وعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : " لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ غَيْرَ أَنِّي لَا أَدْرِي تَعْبُدُونَ الْعِجْلَ أَمْ لَا ؟ " مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (4)
وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : " أَنَّهُ أَخَذَ حَصَاةً بَيْضَاءَ فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدِ اسْتَضَاءَ إِضَاءَةَ هَذِهِ , ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَجَعَلَ يَذَرُهُ عَلَى الْحَصَاةِ حَتَّى وَارَاهَا , ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَدْفِنُونَ الدِّينَ كَمَا دُفِنَتْ هَذِهِ الْحَصَاةُ , وَلَيَسْلُكُنَّ طَرِيقَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ , وَحَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ " الْبِدَعُ لِابْنِ وَضَّاحٍ (5)
(1) - الْبِدَعُ لِابْنِ وَضَّاحٍ (191 ) فيه جهالة
(2) - السُّنَّةُ لِلْمَرْوَزِيِّ (51 ) صحيح
(3) - مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ لِلطَّبَرَانِيِّ (962 ) فيه انقطاع
(4) - مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (38542 ) صحيح
(5) - الْبِدَعُ لِابْنِ وَضَّاحٍ (150 ) صحيح