وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَأَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَلاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ." أخرجه الجماعة (1)
وعَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِى الْحَجِّ ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنه - وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ . قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْظِرْنِى حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِى ثُمَّ أَخْرُجَ . فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ ، فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ أَبِى ، فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ . فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ . "صحيح البخارى (2)
وعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ أَيْنَ هَذَا ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ ، وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : " الرَّاوحُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ " ، قَالَ لَهُ : هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ لَهُ : " نَعَمْ " قَالَ : أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ ، فَانْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي ، فَقُلْتُ : " إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ " فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : صَدَقَ " السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلنَّسَائِي (3)
وعَن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ هُوَ ؟ قَالَ : صَالِحٌ ، قَالَ : مَنْ أَصَابَكَ ؟ قَالَ : أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ ، يَعْنِي : الْحَجَّاجَ " الْأَدَبُ الْمُفْرَدِ لِلْبُخَارِيِّ (4)
(1) - المسند الجامع - (10 / 467) (7530)
(2) - صحيح البخارى (1660 ) -المعصفرة : المصبوغة بالعصفر وهو نبات أصفر اللون
(3) - السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلنَّسَائِي (2913 ) صحيح
(4) - الْأَدَبُ الْمُفْرَدِ لِلْبُخَارِيِّ ( 546 ) صحيح