تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحي ، وَهَذَا أَوْضَحُ بَيَانًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ لِقَوْلِهِ : فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ ، وَمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْأُصُولِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ "جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ (1)

وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا عَنْ عُمَرَ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ "جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ (2)

وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ ، وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ " جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ (3)

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَمْ نَعْدِلْ بِهِ " جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ (4)

وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : " أَكَانَ هَذَا ؟ " قُلْتُ : لَا قَالَ : " فَأَجِمَّنَا حَتَّى يَكُونَ ، فَإِذَا كَانَ اجْتَهَدْنَا لَكَ رَأْيَنَا " وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " أَفِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ :

(1) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ-( 1015 ) حسن

(2) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ-( 1016 ) صحيح

(3) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ-( 1017 ) صحيح

(4) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ-( 1018 ) صحيح

المفصل في أحاديث الفتن · الصفحة ١٠٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحاديث الفتنص ١٠٥٤