تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَأْيَهُ , وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ , وَإِنِّي أَرَى " , فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ , وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ , وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ , فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " .السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ (1)

وعَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ ، أَنَّهُ قَامَ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ : " يَا ابْنَ عَمِّي ، أُكْرِهْنَا عَلَى الْقَضَاءِ " , فَقَالَ زَيْدٌ : " اقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَادْعُ أَهْلَ الرَّأْيِ , ثُمَّ اجْتَهِدْ وَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ , وَلَا حَرَجَ " السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ (2)

وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ , وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ " السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ (3)

وعَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ : " إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَاقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا سَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَمْ يَسُنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسُنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ فَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ فَخُذْ بِهِ " قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَلْفَاظُهُ مُخَالِفَةٌ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ كُلَّ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالنَّاسِ فَفِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ لِقَوْلِهِ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ، وَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ " جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ (4)

وقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِلَى شُرَيْحٍ " إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِذَا أَتَى شَيْءٌ ، أَرَاهُ قَالَ :

(1) - السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ ( 18681) حسن

(2) - السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ ( 18682) صحيح

(3) - السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ ( 18683) صحيح

(4) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ-( 1011 ) صحيح

المفصل في أحاديث الفتن · الصفحة ١٠٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحاديث الفتنص ١٠٥٢