ويَنبَنِي على الخلاف: اسْتِلْحاقُه، والمنصوصُ في روايةِ ابنِ القاسِمِ: أنَّه لا يَصِحُّ اسْتِلْحاقُه قبلَ وَضْعِه (١)، وقِيلَ: بلى.
وله نَفْيُه بعده (٢) باللِّعان، نَصَّ عليه (٣)، ولا يَنفِيهِ في لعانه حتَّى يَنفِيَه بعدَ وَضْعِه وقتَ العِلْمِ به.
وقِيلَ: أوْ في مَجْلِسِ العلم، ويُلاعِنُ له.
وقِيلَ: يَنتَفِي بذِكْرِه فيه، وقِيلَ: وبِدونِه.
وإنْ أخَّر نَفْيَه لم يَسقُطْ، وقِيلَ: إنْ أقرَّ به، ثمَّ نَفاهُ بعدَ وَضْعِه؛ صحَّ نَفْيُه، نَصَّ عليه.
(١) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٥٢٤.
(٢) في (م): بعدد.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٦٢.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٢