والثَّانِي، وهو مُقْتَضَى قَولِ ابنِ حامِدٍ: أنَّهما يَعتِقانِ؛ لأِنَّ الأوَّلَ تَثبُتُ الحُرِّيَّةُ فيه بالقُرعة، فلا تَزُولُ (١)؛ كسائر الأحرار، وكما لو كانت القُرعةُ بحُكْمِ حاكِمٍ.
(١) في (ق): فلا يزول.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٢