تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأَجْرُ، والثَّمَنُ للبائع، كما لَوْ كان المشْتَرِي غَيرَه، ولو آجَرَها لِمُؤْجِرها، فإنْ قُلْنا: لا تَنفَسِخُ صَحَّ، وإلاَّ فَلَا.

فَرْعٌ: إذا وَرِثَ المسْتَأْجِرُ العَينَ المؤْجَرَةَ، أوْ وُهِبَتْ لَه، أوْ أَخَذَها بِوصيَّةٍ، أوْ صَداقٍ، أوْ عِوَضٍ في خُلْعٍ، أوْ في صُلْحٍ ونحوِه؛ فالحُكْمُ فِيهِ كما لو اشْتَراها.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ١٠١