تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا)؛ كعبدٍ مرِض، أو ثوبٍ انقطع؛ لأنَّ نقص الثمن (١) لنقص المبيع، لا للتَّوسُّل إلى الرِّبا.

وتوقَّف في رواية (٢) مُثَنَّى (٣): فيما إذا نقص من نفسه (٤)، وحمله (٥) في «الخلاف»: على أنَّ نقصه أقل من النَّقص الَّذي اشتراه به، فتكون علَّةُ المنع باقيةً.

وكذا يجوز بعد قبض ثمنه، صرَّح به في «الوجيز» و«الفروع».

(وَإِنِ اشْتَرَاهَا أَبُوهُ، أَوِ ابْنُهُ)، أو غلامه ونحوه؛ (جَازَ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم كالأجنبيِّ بالنِّسبة إلى الشِّراء، ما لم يكن حيلةً.

فَرْعٌ: إذا باع سلعةً بنقْدٍ، ثمَّ اشتراها بأكثر منه نسيئةً، فهي عكس العِينة، وهي مثلُها، نقله حرْبٌ (٦)، إلاَّ أن تتغيَّر صفتها.

ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلةٍ (٧).

فلو احتاج إلى نقْدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بثمانين؛ فلا بأسَ، نصَّ

(١) زيد في (ح): من.

(٢) زيد في (ق): ابن.

(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٥.

(٤) قوله: (من نفسه) سقط من (ح).

(٥) في (ق): ومحله.

(٦) ينظر: المغني ٤/ ١٣٣.

(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٩١