تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل ابن هانئ: لا يشتري له (١)؛ كالبيع، وكرهه طائفةٌ من السَّلف، منهم اللَّيث.

مسائلُ:

الأولى: يَحرُم التَّسعير على النَّاس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ لحديث أنسٍ (٢)، ويكرَه الشِّراء به، وإن هَدَّد مَنْ خالفه؛ حرُم، وبطل في الأصحِّ.

ويَحرُم: بِعْ (٣) كالنَّاس، في الأَشْهَر.

وأوجب الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إلزامهم المعاوَضَة بثمن المثل، وأنَّه لا نزاعَ فيه (٤).

الثَّانية: يحرُم الاحتكار، وهو شراءُ الطَّعام محتكِرًا له للتِّجارة مع حاجة النَّاس إليه، فيضيِّق عليهم، نصَّ عليه في قوت آدمِيٍّ (٥).

وعنه: وما يأكله النَّاس.

وعنه: أو يضرهم ادِّخاره بشرائه في (٦) ضيق.

قال في «المغني»: من بلده، لا جالبًا.

والأوَّل نقله القاضي وغيره.

(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٥.

(٢) أخرجه أحمد (١٤٠٥٧)، وأبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، وابن حبان (٤٩٣٥)، ولفظه: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال»، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان، وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٣٦: (على شرط مسلم).

(٣) في (ق): بعه.

(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٧٦.

(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣١٤٩، مسائل صالح ٢/ ٢٣٧، مسائل أبي داود ص ٢٦٢.

(٦) في (ق): من.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٨٧