تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا إذا جمع بين نكاحٍ وبيعٍ، فيصِحُّ النِّكاح في الأصحِّ؛ لأنَّه لا يفسد بفساد العِوَض، وفي البيع وجْهان.

(وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ، فَكَاتَبَ عَبْدَهُ وَبَاعَهُ شَيْئًا، صَفْقَةً وَاحِدَةً؛ بَطَلَ الْبَيْعُ) في الأصحِّ، وذكره في «الشَّرح» وجْهًا واحدًا؛ لأنَّه باع ماله لعبده القِنِّ، فلم يصِحَّ، كما لو باعه من غير كتابة (١).

(وَفِي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ)، كذا في «المحرر» و«الفروع»:

أحدهما: يبطل، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه بطل في بعضه، فبطل في كلِّه، كما تقدم.

والثَّاني: يصِحُّ؛ لأنَّ البطلان وُجِد في البيع (٢) فاختص به.

وقيل: نصُّه صحَّة البيع والكتابة (٣)، ويُقسَّط (٤) العوض على قيمتهما (٥).

(١) في (ح): الكتابة.

(٢) في (ح): المبيع.

(٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٦٢.

(٤) في (ح): ويسقط.

(٥) في (ح): قيمتها.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٧٦