تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى القدرة على تسليمه، فلو رجع بثمن (١) آبِقٍ؛ صحَّ، وصار له، فإن قَدر؛ أخَذَه، وإن تَلِفَ؛ فمن (٢) ماله، وإن بان تَلَفُه حين استرجعه (٣)؛ بطل اسْتِرْجاعُه.

وإن رجع في مبيعٍ اشتبه بغيره؛ قُدِّم تعيينُ المفلِس؛ لإنكاره دعوى اسْتِحْقاقِ البائع.

وإن مات بائعٌ مدِينًا؛ فَمُشْتَرٍ أحقُّ بطعامٍ وغيرِه، ولو قبل قَبْضِه، نَصَّ عليه (٤).

(١) في (ح) و(ق): فيمن.

(٢) زيد في (ح): من.

(٣) في (ح): حين استقر حقه.

(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤٧٠.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٥٠٦