تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيَستحِقُّ المشتري والمغصوب منه الرَّهن إذا انفكَّ منه؛ لأنَّ اعترافَه مقتضٍ لذلك (١) حالًا ومآلًا، خُولِف في الحال؛ لأجل حقِّ المرتَهِن، فمتى زال؛ عَمِلَ المقتضي عملَه.

وفي «الشرح»: تَلزمه (٢) قيمته للمغصوب منه؛ لأنَّه حال بينه وبينه بِرَهْنه.

وفيه شيءٌ، لكنْ على المرتَهِن اليمينُ أنَّه لا يَعلم ذلك.

(إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقَهُ)، فإنَّه يبطل الرَّهن؛ لوجود المقتضي السَّالم عن المعارض (٣).

وقيل: إن أقرَّ ببيعه، أو غصبه، أو جنايته، وهو موسر، كإقراره بنسب مطلقًا؛ صحَّ ولزمته قيمته رهنًا؛ كالعتق.

وقيل: يُبطل إقراره مجَّانًا، ويَحلف على البتِّ.

(١) في (ق): يقتضي ذلك.

(٢) في (ظ): يلزمه.

(٣) في (ح): العارض.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٣٨٦