تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمَّ يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه.

وعنه: إذا حَبَسَ المبِيعَ ببقيَّة الثَّمن فهو غاصبٌ، ولا يكون رهْنًا، إلاَّ أن يكون شرطًا (١) عليه في نفس البَيع، وهذا يدلُّ على صحَّة الشَّرط.

وحملها القاضي: على أنَّه شرَطَ عليه في البيع رهْنًا غير المبيع، فيكون له حَبْسُ المبِيعِ حتَّى يَقبِض (٢) الرَّهن، فإن لم يَفِ له، وإلاَّ فُسِخ البيع.

(١) في (ح): شرط.

(٢) في (ح): يقتضي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٣٨٣