تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دراهمُ خاليةٌ من العيب، ويردُّ هذه عليه، وللمشتري ردُّهما (١) على البائع وفاءً عن القرض، ويبقى الثَّمن في ذِمَّته.

السَّادسة: لو أقْرَض ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا خَمْرًا، ثمَّ أسلمَا، أو أحدُهما؛ بطل القرضُ، ولم يَجِبْ على المقترِض شيءٌ، واللهُ أعلمُ.

(١) في (ح): درهمًا.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٣٤٨