دراهمُ خاليةٌ من العيب، ويردُّ هذه عليه، وللمشتري ردُّهما (١) على البائع وفاءً عن القرض، ويبقى الثَّمن في ذِمَّته.
السَّادسة: لو أقْرَض ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا خَمْرًا، ثمَّ أسلمَا، أو أحدُهما؛ بطل القرضُ، ولم يَجِبْ على المقترِض شيءٌ، واللهُ أعلمُ.
(١) في (ح): درهمًا.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٨