يلزم ولم يقبض؛ فللمسلِم الفسخ. والخلافُ في المسلَم فيه جارٍ في رأس مال السَّلم والله أعلم (١). (١) قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و(ح). المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٣