تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ذِمَّته وهي قابلةٌ للتَّصرُّف، وظاهِرُه: سواءٌ سمَّاه في العقد أو لا، والأشهر: أنَّه يصحُّ إذا لم يسمِّه.

(فَإِنْ أَجَازَهُ مَنِ اشْتُرِيَ لَهُ؛ مَلَكَهُ)؛ لأنَّه اشْتُرِيَ لأجله، ونزَّل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتُري له، كما لو أذن له.

والأصحُّ: أنَّه يملكه من حين العقد وقبل (١) الإجازة.

(وَإِلاَّ لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ)؛ أي: إذا لم يُجِزْه؛ لأنَّه لم يأذن فيه، فتعيَّن كونه للمشتري، كما لو لم يَنْوِ غيرَه.

وفي «الرِّعاية»: إن سمَّاه فأجازه؛ لزمه، وإلاَّ بطل، ويحتمل إذًا (٢): يلزم المشتري، وقدَّمه في «التلخيص»؛ إلغاءً للإضافة.

وإن قال: بعته من زيد، فقال: اشتريته له؛ بطل.

ويحتمل: يلزمه إن أجازه.

وإن حكم بصحَّته بعد إجازته؛ صحَّ من (٣) الحُكم، ذكره القاضي. ويتوجَّه كالإجازة، قاله في «الفروع».

تنبيهٌ: لا يصحُّ شراؤه بعين ماله ما يملكه غيرُه، ذكره القاضي.

واختار (٤) المؤلِّفُ: وقوفه على الإجازة.

ومثلُه: شراؤه لنفسه بمالِ غيره. وإن (٥) باع ما يظنُّه لغيره، فبان وارثًا، أو وكيلًا؛ فروايتان، وفي «المحرَّر»: وجهان، وبناهما في شرحه: على عزل الوكيل قبل علمه.

(١) في (ق): وقيل.

(٢) في (ق): أن.

(٣) في (ح): في.

(٤) في (ح): واختاره.

(٥) في (ح): أو.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٣٢