تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكتابة: لا يلزمه (١)، ذكرها جماعةٌ؛ لأنَّه قد يَعجِز فَيَرِقُّ، ولأنَّ بقاءه في ملكه حقٌّ له لم يَرْضَ بزواله.

ومن أراد قضاء دَينٍ عن غيره، فلم يَرْضَ ربُّ الدَّين، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبيٌّ؛ لم يُجْبَر ربُّ الدَّين والزَّوجة.

(١) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ١٢٥.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٣١٦