تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثَّاني: لا، لأنَّه غير ما أسْلَم فيه.

وعنه: يَحرُم قَبولُه، نقل صالِحٌ وعبد الله (١)، لا يأخذ فَوق صفته (٢)، بل دونَها.

(فَإِنْ) جاءَه بالأجْودِ، و(قَالَ: خُذْهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا؛ لَمْ يَجُزْ)؛ لأِنَّ الجَودةَ صفةٌ، فلا يجوز إفرادُها بالعقد، كما لو كان مكيلًا أو مَوْزونًا.

(وَإِنْ جَاءَهُ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ، فَقَالَ ذَلِكَ؛ صَحَّ)؛ لأنَّ الزِّيادة هنا يجوز إفرادها بالبيع.

مسألةٌ: إذا قَبَض المسلَم فيه، فوجد به عَيبًا؛ فله ردُّه وإمساكُه مع الأرْش.

(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٠٨، مسائل عبد الله ص ٢٨٨.

(٢) في (ق): صفة.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٣٠٦