تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَجْرَى السُّتور في الدَّار، إلاَّ أن يَشْترِطها المبْتاعُ.

(وَمَا كَانَ لِلُّبْسِ (١) الْمُعْتَادِ؛ فَهُوَ لِلْمُشْتَري)؛ لأِنَّ ثياب البِذْلة جَرَت العادةُ ببَيْعِها (٢) معه، وتتعلَّق بها مصلحتُه وحاجتُه؛ إذْ لَا غِنَى له عنها، فَجَرَت مَجْرَى مفاتيحِ الدَّار.

واخْتار في «المغني»: أنَّه إذا اشترى أَمَةً مِنْ غَنِيمةٍ؛ يَتْبَعُها ما عليها مع عِلْمِها به، ونقل الجماعةُ خِلافَه (٣).

فرعٌ: يَدخُل مِقْوَدُ دابَّةٍ، ونَعْلُها، ونحوُهما في مطلق البيع؛ كثياب العبد، قال في «التَّرغيب»: وأَوْلى.

(١) في (ح): اللبس.

(٢) في (ظ): يبيعها، وفي (ح): بيعها.

(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢١٠.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٢٩٠