تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: لو قال: أقِلْنِي، ثمَّ دخل الدَّار فأقاله على الفور؛ صحَّ إن قيل: هي فسخٌ لا بيعٌ (١)، ذكره القاضي وأبو الخَطَّاب في «تعليقهما»؛ لأنَّ البيع يُشترَط له حضور المتعاقدين في المجلس.

وظاهر ما قدَّمه في «الفروع»: لا تصحُّ (٢) مطلقًا، وما نقله أبو الخَطَّاب عن أحمد في صحَّة قَبول الزَّوج للنِّكاح بعد المجلس؛ اخْتُلف في تأويله.

ومنها: النَّماء المنفصل؛ إن قيل: هي بيعٌ؛ لم يَتْبَع بغير خلافٍ، وإن قيل: هي فسخٌ؛ فقال القاضي: هو للمشتري، وفي «المستوعب» و«الرِّعاية»: للبائع، مع ذِكرهما أنَّ نماء المعيب للمشتري.

وفي «تعليق» القاضي و«المغني»: أنَّها فسخ للعقد من حِينه، وفي «الفروع»: هو أظهرُ.

ومنها: لا يَثبُت فيها خيار المجلس إن قيل: هي فسخٌ، وإن قيل: بيعٌ، فذكر في «التَّلخيص»: أنَّه يثبت فيها؛ كسائر البيوعات.

ومنها: لو حلف لا يبيع، فأقال؛ انبنى على الخلاف، وكذا لو علق عِتْقًا أو طلاقًا على البيع (٣).

ومنها: هل تصحُّ (٤) مع تلف المبيع؛ ففيه طريقان:

إحداهما (٥): لا تصحُّ (٦) عليهما.

والثَّاني: إن قلنا: هي فسخٌ؛ صحَّت، وإلاَّ فلا، قال القاضي: هو قياس المذهب.

(١) قوله: (لا بيع) في (ق): للبيع.

(٢) في (ظ): لا يصح.

(٣) في (ح): المبيع.

(٤) في (ظ): يصح.

(٥) في (ح): أحدهما.

(٦) في (ظ): لا يصح.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٢١٢