تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فَصْلٌ)

(وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا)، وظاهر المذهب: أو معدودًا، وقاله الخِرَقِيُّ، والأشهر: أو مذروعًا، جزم به في «المحرَّر»؛ أي: إذا اشتراه بما ذُكر؛ مَلَكه (١) بالعقد، وذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين إجْماعًا (٢).

وفي «الانتصار» روايةٌ: لا.

نقل ابن منصورٍ: ملْكُ البائع فيه قائمٌ حتَّى يُوفِّيَه المشتري (٣).

وفي «الرَّوضة»: يلزم البيع بِكَيْله أو وَزْنه، ولهذا نقول (٤): لكلٍّ منهما الفسخُ بغير اختيار الآخَر، ما لم (٥) يَكِيلَا أو يَزِنَا.

ولم يَرْتَضِه في «الفروع»، ثمَّ قال: فيتَّجِه إِذَنْ في نقل الملك: روايتا الخيار.

(لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)، في ظاهر كلام أحمدَ (٦)؛ لأنَّه «عليه السلام نهى عن بيع الطَّعام قبل قبضه» متَّفقٌ عليه (٧)، وقال ابن عمر: «رأيت الَّذين يشترون الطَّعام مُجازَفةً يُضرَبون على عهد رسول الله ﷺ أنْ يبيعوه حتَّى يُؤْوُوه إلى رحالهم» متَّفقٌ عليه (٨)،

(١) في (ح): يملكه.

(٢) ينظر: الاختيارات ص ١٨٧.

(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٠٧.

(٤) في (ظ): يقول.

(٥) قوله: (ما لم) سقط من (ح).

(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٦٣.

(٧) أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٨) أخرجه البخاري (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٧).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ١٩٩