تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: يقبل قولُ بائعٍ مع يمينه، ذكره في «التَّرغيب» المنصوص (١)؛ لِمَا روى ابنُ مسعودٍ مرفوعًا قال: «إذا اختلف البائعان، وليس بينهما بيِّنةٌ؛ فالقولُ قولُ صاحب السِّلعة، أو يترادَّان» رواه أحمد (٢)، وكاختلافهما (٣) بعد قبضه وفسخ العقد بعَيبٍ، أو إقالة في المنصوص (٤).

وجوابُه: بأنَّه منقطِعٌ، قاله الشَّافعيُّ، لكن قد تعدَّدت طُرُقُه، قال ابن عبد البَرِّ: هو محفوظٌ مشهورٌ، قد (٥) اشتهر بالحجاز والعراق شُهرةً يُستغنى عن الإسناد (٦).

وعنه: يُقبَل قولُ مشترٍ مع يمينه؛ لاتِّفاقهما على حصول الملك له، ثمَّ البائع يَدَّعِي عليه عِوَضًا، والمشتري يُنكِر بعضَه، والقولُ قولُ المنكر.

ونقل أبو داودَ: يُقبَل قول البائع، أو يترادَّان، قيل: فإن أقام كلٌّ منهما بيِّنةً؟ قال: كذلك (٧).

(فَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ)؛ لأنَّه أقوى جَنَبة من المشتري؛ لكون المبيع يُرَدُّ إليه،

(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٧٤، مسائل أبي داود ص ٢٨١، مسائل عبد الله ص ٢٧٦، مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٦.

(٢) وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا.

(٣) في (ظ): كاختلافهما.

(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٦٧.

(٥) في (ظ): وقد.

(٦) ينظر: التمهيد ٢٤/ ٢٩٠.

(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨١.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ١٨٩